للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٦ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو بَكْرٍ ‌وَعُثْمَانُ

⦗٣٠٠⦘

ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نَا ‌وَكِيعٌ ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، عَنِ ‌ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>