للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>