للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا ‌يَحْيَى ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، (ح)، وَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا ‌شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ: لَعِبًا وَلَا جِدًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا» لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ: ابْنِ يَزِيدَ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>