[فصل]
وأمَّا الحذفُ فَفِي المنقوصِ نَحْو قاضٍ وعَمٍ إِذا نوّن وَوُقِفَ عَلَيْهِ رفعا أَو جرّاً فَفِيهِ مذهبان
أَحدهمَا حذفُ الياءِ وإسكانُ مَا قبلَها كَالصَّحِيحِ فإنَّه يُحذف مِنْهُ التَّنْوِين والكسرةُ الَّتِي قبله
وَالثَّانِي إثباتُ الْيَاء لأنَّها حُذفت فِي الْوَصْل بسببِ التَّنْوِين وَلَا تنوينَ فِي الوقْفِ فَلَا علّة للحذف فَإِن قيلَ هَذَا يوجبُ أَن يكونَ إثباتُها أوْلى قيل لَا لأنَّ الوقفَ عارضٌ والعارضُ كَغَيْر المعتدّ بِهِ فأمَّا فِي النصبِ فيوقَفُ بِالْألف المبدَلةِ لأنَّ الْيَاء تَثْبُتُ فِيهِ وَصْلاً
فَإِذا لم يكنِ المنقوص منوَّناً للألفِ وَاللَّام فالجيّدُ الْوَقْف عَلَيْهِ فِي الرّفْع والجر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute