للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَرَأت الْمُحكم على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَأَنا ابْن اثْنَتَيْ عشرَة سنة.

حكم يَعْنِي الْمفصل سمي محكما لِأَنَّهُ لم ينْسَخ مِنْهُ شَيْء وَقيل: يَعْنِي مَا لم يكن متشابهاً لِأَنَّهُ أُحكم بَيَانه بِنَفسِهِ وَلم يفْتَقر إِلَى غَيره. كَانَ الرجل يَرث امْرَأَة ذَات قرَابَته فيعضلها حَتَّى تَمُوت أَو ترد إِلَيْهِ صَدَاقهَا فأحكم الله تَعَالَى عَن ذَلِك وَنهى عَنهُ. أَي منع يُقَال: حكمت الْفرس وحكَّمته وأحكمته: إِذا قدعته. قَالَ: ... أَبنِي حَنِيَفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكم ... إنّي أَخَافُ عليْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا ... كَعْب رَحمَه الله ذكر دَارا فِي الْجنَّة ووصفها ثمَّ قَالَ: لَا ينزلها إِلَّا نَبِي أَو صدّيق أَو شَهِيد أَو مُحكَّم فِي نَفسه أَو إِمَام عَادل. هُوَ الَّذِي يُخَيّر بَين الشّرك وَالْقَتْل فيختار الْقَتْل. وَمِنْه الحَدِيث: إِن الْجنَّة للمحكمين. وروى بِالْكَسْرِ وفُسر بِأَنَّهُ الْمنصف من نَفسه. النَّخعِيّ رَحمَه الله: حكم الْيَتِيم كَمَا تحكم ولدك. أَي امنعه من الْفساد. الحكم فِي عص. حكرة فِي عى. المحكك فِي حذ. الحكم فِي الْأَنْصَار فِي دع. إِذا حككت قرحَة فِي قف.

<<  <  ج: ص:  >  >>