جريب قدر مَعْلُوم.
١٢٥٩ - الإقْطاعُ: أَن يُعْطي السُّلْطَان أَرضًا لرجل فَيصير لَهُ رقبَتهَا، وَيُؤَدِّي عشرهَا وَيكون لوَرثَته بعده.
١٢٦٠ - القَطَائِعُ: تِلْكَ الْأَرَاضِي.
١٢٦١ - الطُّعْمَةُ: أَن يدْفع الضَّيْعَة ليعمرها. وَيُؤَدِّي عشرهَا مُدَّة حَيَاته، فَإِذا مَاتَ ارتجعت من ورثته.
١٢٦٢ - الحِمايَةُ: أَن يحمي ضَيْعَة فَلَا يدخلهَا عَامل، وَيُوضَع عَلَيْهَا شَيْء يُؤدى فِي السّنة إِلَى بَيت المَال، وَقد يُقَال لَهَا الإيغار.
١٢٦٣ - الإيغارُ: تَحْويل الْخراج من بلد إِلَى بلد آخر.
١٢٦٤ - التَّسْوِيغُ: أَن يسوغ شَيْء من الْخراج فِي السّنة.
١٢٦٥ - الحَطِيطَةُ والبّرِيكَةُ: كَذَلِك.
١٢٦٦ - التَّقْرِيرُ: أَن يُقرر الْعَامِل الْقَوْم بالبقايا حَتَّى إِذا أقرُّوا سقط ذكر الْقَوْم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute