٩١٩ - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات.
٩٢٠ - المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات.
٩٢١ - الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا.
[فصل]
٩٢٢ - المقدَّمُ: هُوَ الْجُزْء الأول فِي الشّرطِيَّة.
٩٢٣ - التَّالِي: هُوَ الْجُزْء الثَّانِي مِنْهَا.
٩٢٤ - اللُّزومِيَّة: شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة، صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك.
٩٢٥ - الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق.
٩٢٦ - المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute