٢٦١ - الظَّاهِرُ: مَا احْتمل مَعْنيين أَحدهمَا أظهر من الآخر.
٢٦٢ - الأصْلُ: هُوَ الْمُتَّفق على تَعْلِيله، وَقيل: الحكم إِمَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
٢٦٣ - الفَرْعُ: مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ، وَقيل: الْمُخْتَلف فِي تَعْلِيله.
٢٦٤ - مَفْهومُ المُخَالَفَة: مَا يُخَالف حكم الْمَسْكُوت عَنهُ حكم الْمَنْطُوق.
٢٦٥ - مَفْهومُ الموافقةِ: مَا يكون حكم مسكوته مُوَافقا لحكم منطوقه، أَو هُوَ أولى بِهِ، وَقد يُسمى فحوى الْخطاب.
[فصل]
٢٦٦ - الْعِلْمُ: تَصْدِيق جازم مُطَابق للْوَاقِع لموجب. وَقيل: صفة توجب لمحلها تميزا لَا يحْتَمل النقيض بِوَجْه. وَقيل: معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ، وَقيل: هُوَ انْتِفَاء الخفاء.
٢٦٧ - اليَقِينُ: علم يحصل بعد اسْتِدْلَال وروية.
٢٦٨ - الظَّنُّ: تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر.
٢٦٩ - الوَهْم: طرفه الآخر.
٢٧٠ - الشَّك: تردد بَين أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute