للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٧ - المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط.

٩٢٨ - المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط.

٩٢٩ - العِنَادِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لذاتي الجزءين.

٩٣٠ - الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق.

٩٣١ - التَّنَاقُضُ: اخْتِلَاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته أَن تكون إِحْدَاهمَا صَادِقَة وَالْأُخْرَى كَاذِبَة.

٩٣٢ - العَكْسُ المُسْتَوى: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة ثَانِيًا، وَالثَّانِي أَولا، مَعَ بَقَاء الصدْق والكيفية.

٩٣٣ - عكسُ النقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق.

٩٣٤ - القياسُ: قَول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عَنهُ لذاته قَول آخر.

٩٣٥ - القياسُ الاسْتِثْنائيُّ: مَا كَانَ عين النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.

٩٣٦ - القياسُ الاقْتِرانيُّ: مَا لم يكن عين (٢١ / ب) النتيجة، أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ.

<<  <   >  >>