١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.
١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.
١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.
١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك.
١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.
١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.
١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.
١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute