للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.

١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.

١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.

١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.

١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.

١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك.

١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.

١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.

١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.

١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

<<  <   >  >>