قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا قد دخلا بِهِ أَرض الْحَرْب فَصَارَ بِمَنْزِلَة أَهلهَا
٣٤٨ - قلت أرايت هَذَا الذِّمِّيّ الَّذِي صَالح وَصَارَ ذمَّة وَقد أصَاب فِي حربه مَالا أَو دَمًا هَل يُؤْخَذ بِشَيْء من ذَلِك قَالَ لَا
٣٤٩ - قلت فَإِن كَانَ قد خلف فِي دَار الْإِسْلَام امْرَأَة لَهُ ذِمِّيَّة ثمَّ صَالح أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ أما امْرَأَته الَّتِي فِي دَار الْإِسْلَام فَلَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَأما امْرَأَته الَّتِي نقضت مَعَه الْعَهْد فَإِن صالحته وَخرجت مَعَه فهما على نِكَاحهمَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الاول قَالَ لِأَنَّهُ إِذا لحق بِأَرْض الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا قلت وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد قَالَ نعم
٣٥٠ - قلت فَإِن كَانَ مَعَ الْمُرْتَد امْرَأَة لَهُ قد ارْتَدَّت مَعَه وَلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أسلما جَمِيعًا أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ خلف هَذِه الْمُرْتَدَّة فِي دَار الْإِسْلَام ثمَّ جَاءَ فَأسلم وَأسْلمت مَعَه قَالَ لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا لِأَنَّهُ حَيْثُ لحق بِأَرْض الْحَرْب وَتركهَا فِي دَار الْإِسْلَام انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute