للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْمُرْتَدين مَا يسبى مِنْهُم وَمَا لَا يسبى

٣٣٣ - قلت أَرَأَيْت الْقَوْم إِذا ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام وحاربوا الْمُسلمين وغلبوا على مَدِينَة من مدائنهم فِي أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ نِسَاؤُهُم وذراريهم وهم مرتدون أَيْضا مَعَهم وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَة رجل مُسلم فَكَانُوا فِيهَا يُقَاتلُون حَتَّى ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم فَسبوا الذَّرَارِي والنسوان وَقتلُوا الرِّجَال أَيكُون ذَلِك كُله فَيْئا قَالَ نعم وَيكون فِيهِ الْخمس قلت وَهل تجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت وَلَا تقتل الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم قَالَ لَا

٣٣٤ - قلت ارأيت الْمَرْأَة إِذا أَبَت أَن تسلم وَقد وَقعت فِي سهم رجل أَو اشْتَرَاهَا أَيحلُّ لَهُ أَن يَطَأهَا قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَت يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة قَالَ وَإِن كَانَت أَلا ترى أَنَّهَا تجبر على الْإِسْلَام قلت فَإِن أسلمت أيطؤها مَوْلَاهَا بِالْملكِ قَالَ نعم

٣٣٥ - قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهَا دين فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ هُوَ بَاطِل أبْطلهُ السَّبي

٣٣٦ - قلت أَرَأَيْت إِن أَخذ بعض الرِّجَال أَسِيرًا فَأبى أَن يسلم أيسبى قَالَ لَا وَلكنه يقتل قلت وَلم

<<  <   >  >>