قَالَ وَأَرْض السوَاد يجب عَلَيْهَا الْخراج على كل من ملك من أَرض الْخراج شَيْئا من مُسلم أَو ذمِّي أَو مكَاتب أَو عبد أَو رجل عَلَيْهِ دين أَو لَيْسَ عَلَيْهِ دين فَيجب عَلَيْهِ فِي أَرض الْخراج إِذا ملكهَا مَا يجب على غَيره على مَا يشبهها على كل جريب مِمَّا يصلح للزَّرْع قفيز وَدِرْهَم وعَلى الكروم على كل جريب عشرَة وعَلى الرطاب على كل جريب خَمْسَة وَلَا خراج بَين النّخل وَالشَّجر فَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا
قَالَ وَأَن أسلم الرجل من أهل الذِّمَّة وَله أَرض من الْخراج كَانَت أرضه لَهُ على حَالهَا يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج وَيسْقط عَنهُ خراج رَأسه وَلَو أَن مُسلما أجر ارضا لَهُ من أَرض الْخراج أَو دَفعهَا اليه مُزَارعَة كَانَ الْخراج على رب الأَرْض وَكَذَلِكَ لَو جعله عَلَيْهَا ليطعمها كَانَ الْخراج على رب الأَرْض مَا لم تكن كرما أَو رطابا أَو شَجرا ملتفا أَو نخلا ملتفا فَإِن كَانَ الْمُسْتَأْجر أَو الْمُسْتَعِير غرس فِيهَا كرما وَجعل فِيهَا رطابا كَانَ خراج ذَلِك على الَّذِي اسْتَأْجر واستعار على كل جريب من الْكَرم عشرَة دَرَاهِم وعَلى كل جريب من الرطاب خَمْسَة وَكَذَلِكَ النّخل الملتف المتقارب وَالشَّجر الملتف الَّذِي لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ إِذا غرس ذَلِك الْمُسْتَعِير أَو الْمُسْتَأْجر تَحْتَهُ كَانَ خراج ذَلِك على الْمُسْتَعِير
قَالَ وَإِن بَاعهَا أَو وَهبهَا أَو تصدق بهَا على إِبْنِ لَهُ صَغِير أَو على أَجْنَبِي كَانَ الْخراج على الَّذِي اشْتَرَاهَا للنخل وَالشَّجر وَإِن كَانَ نخل ملتف وَشَجر ملتف جعل عَلَيْهِ من الْخراج على مَا فسرنا
قَالَ وَإِن هُوَ بَاعهَا أَو تصدق بهَا قبل أَن يوضع الْخراج كَانَ الْخراج على