للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا زَاد مُحَمَّد فِي آخر كتاب السّير

الْغَنِيمَة

١ - قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أَبُو يُوسُف سَأَلت أَبَا حنيفَة عَن الْغَنِيمَة يغنمها الْمُسلمُونَ فِي دَار الْحَرْب من الْمُشْركين كَيفَ يقسمونها تقسم فِي دَار الْحَرْب أَو بَعْدَمَا يخرجونها الى دَار الْإِسْلَام وَكَيف يقسم للفارس والراجل وَهل يفضل الْخَيل بَعْضهَا على بعض وَكَيف يقسم الْخمس وَهل للعبيد فِي الْمغنم سهم وَهل للْمَرْأَة فِي الْمغنم سهم وَكَيف تكون الأَرْض إِذا غلب عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ أَهِي بِمَنْزِلَة الْمَتَاع أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أصَاب الْمُسلمُونَ غنيمَة فَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن تقسم فِي دَار الْحَرْب لِأَن الْمُسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أَن يخرجوها الى دَار الْإِسْلَام فَإِن اقتسموا الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب فَجَائِز وَأحب ذَلِك الي أَن يقسموها إِذا خَرجُوا الى دَار الْإِسْلَام وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن لم يجد الإِمَام لَهَا حمولة يحملهَا عَلَيْهَا فليقسمها فِي دَار الْحَرْب وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حق للْعَبد فِي الْمغنم فَإِن قَاتل رضخ لَهُ وَلم يضْرب لَهُ بِسَهْم وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمكَاتب وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة المتطوع فِي الْجند وَصَاحب الدِّيوَان فِي الْغَنِيمَة سَوَاء وَقَالَ فِي التُّجَّار الَّذين دخلُوا فِي تجاراتهم وهم فِي عَسْكَر الْمُسلمين لَيْسَ لَهُم فِي الْغَنِيمَة شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقسم للْفرس سهم وللراجل سهم وَقَالَ أكره أَن أفضل بَهِيمَة على رجل مُسلم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نقسم للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما نَأْخُذ بِالْحَدِيثِ وَالسّنة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا أقسم لفرسين وَلَا أَكثر لِأَنِّي لَو قسمت لفرسين

<<  <   >  >>