بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه
دَاوُود بن رشيد قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن رَحمَه الله يَقُول قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي أَرض الْعشْر مَا أخرجت الأَرْض من قَلِيل اَوْ كثير مِمَّا لَهُ ثَمَر بَاقٍ أَو لَا ثَمَر من الْخضر وَغَيرهَا إِن كَانَت الأَرْض تسقى سيحا أَو سقته السَّمَاء فَفِيمَا أخرجت فِي ذَلِك كُله الْعشْر وَمَا كَانَ من ذَلِك يسقى بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر إِلَّا الْحَطب والحشيش والتبن فَإِنَّهُ لم يكن يرى فِيهِ شَيْئا وَكَانَ يَأْخُذ فِي ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كَانَ يَقُول فِيمَا أخرجت الارض نصف الْعشْر على مَا وصفت لَك وَرُوِيَ ذَلِك عَن مُجَاهِد أَنه كَانَ يَقُول ولسنا نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث
الْمَعْرُوف عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أواقي صَدَقَة والْحَدِيث الآخر مَعْرُوف ايضا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث معَاذ بن جبل الى الْجَبَل فَأمره أَن لَا يَأْخُذ من الْخضر صَدَقَة وَالْخضر عندنَا مَا لم يكن لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة مثل الْبُقُول والرطاب والبطيخ وَالْخيَار والقثاء والبصل والثوم وَأَشْبَاه ذَلِك من الرياحين كلهَا من الآس والخيري والورد والوسمة وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذَا صَدَقَة إِذا كَانَ فِي أَرض الْعشْر وَكَذَلِكَ البزور كلهَا الَّتِي لَا ينْتَفع بهَا إِلَّا البزر مثل بزر الرّطبَة وبزر الْبُقُول والبطيخ وَنَحْوه فَلَيْسَ فِي شَيْء من هَذِه البزور كلهَا صَدَقَة عشر وَلَا غَيره إِذا أخرجته الأَرْض قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا