قَالَ لِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَهُوَ مُسلم فَلَا يتْرك رجل فِي دَار الْإِسْلَام مُرْتَدا حَتَّى يسلم أَو يقتل قلت فَإِن أسلم هَل يكون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يكون حرا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون رجل من الْعَرَب فَيْئا وَلَكِن من أَبى أَن يسلم مِنْهُم قتل وَمن أسلم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ قلت وتسبى نِسَاؤُهُم وذراريهم إِذا كَانُوا فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم
٣٣٧ - قلت أرايت أهل مَدِينَة من الْمُسلمين ارْتَدُّوا عَن الْإِسْلَام فغلبوا على مدينتهم غير أَن فِيهَا قوما من الْمُسلمين مَعَهم آمِنين وارتدت نِسَاؤُهُم مَعَهم ايضا ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم كَيفَ الحكم فِي نِسَائِهِم وذراريهم قَالَ كلهم أَحْرَار وَلَا سَبِيل عَلَيْهِم غير أَنهم يجبرون على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ لأَنهم كَانَ مَعَهم فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين قلت فَإِن لم يكن فِي الدَّار قوم من الْمُسلمين غير أَن نِسَاءَهُمْ مَعَهم لم يرتددن هَل تسبى الذَّرَارِي قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم مُسلمُونَ على دين أمهاتهم
٣٣٨ - قلت أَرَأَيْت لَو ارْتَدُّوا هم وَنِسَاؤُهُمْ وغلبوا على مَدِينَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم وَهل تسبى النِّسَاء والذراري وَلم يجر حكمهم فِي تِلْكَ الْمَدِينَة وَإِنَّمَا دخلوها وظهروا على أَهلهَا سَاعَة ثمَّ ظهر عَلَيْهِم مكانهم قَالَ لَا يسبون قلت وتجبر النِّسَاء على الْإِسْلَام قَالَ نعم قلت ويدعى الرجل الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبلت مِنْهُم وَإِن أَبَوا