للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ

٣٨٨ - قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ هَذَا الصُّلْح بَين الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين فغدر الْمُشْركُونَ فَقتلُوا الرَّهْن الَّذِي فِي أَيْديهم للْمُسلمين أينبغي للْمُسلمين أَن يقتلُوا من فِي أَيْديهم قَالَ لَا وَلَكنهُمْ يحبسونهم أبدا حَتَّى يسلمُوا أَو يصيروا ذمَّة فيخلى سبيلهم

٣٨٩ - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي إِذا أَمنه رجل من أهل الْعدْل هَل تجيز أَمَانه حَتَّى يبلغهُ مأمنه قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا بَأْس قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ لَا بَأْس عَلَيْك أَو بالنبطية قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة من أهل الْعدْل فَقَالَت ذَلِك لرجل من أهل الْبَغي قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ العَبْد قَالَ لَا إِذا كَانَ لَا يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ وَأما إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ مَوْلَاهُ فأمانه جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة قلت فالذمي إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَ أهل الْعدْل فأمن رجلا من أهل الْبَغي قَالَ العَبْد إِذا كَانَ لَا يُقَاتل وَالذِّمِّيّ إِذا كَانَ يُقَاتل سَوَاء لَا أَمَان لوَاحِد مِنْهُمَا وَأما العَبْد إِذا كَانَ يُقَاتل مَعَهم وَهُوَ مُسلم فأمانه جَائِز للْمُشْرِكين وَأهل الْبَغي

٣٩٠ - قلت وَكَذَلِكَ مَا ذكرت من هَذَا الْأمان إِذا كَانَ رجل من الْمُسلمين أَو امْرَأَة أمنت رجلا من الْمُشْركين من أهل الْحَرْب فَهُوَ جَائِز قَالَ نعم

٣٩١ - قلت أَرَأَيْت أهل الْعدْل إِذا أَصَابُوا من أهل الْبَغي كُرَاعًا أَو سِلَاحا وهم

<<  <   >  >>