صَاحبه فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن بَقِي من الْكَرم مَا يُسَاوِي مَا فِي كل جريب عشْرين درهما أَو أَكثر فَفِيهِ عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ أقل من عشْرين أَخذ مِنْهُ النّصْف وَإِن كَانَ بَقِي من الرطاب عَن كل جريب مَا يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم أَو أَكثر أَخذ مِنْهُ من كل جريب خَمْسَة وَإِن كَانَ مَا فِيهِ لَا يُسَاوِي إِلَّا الْأَقَل من عشرَة أَخذ مِنْهُ النّصْف من ذَلِك
وَمَا كَانَ من أَرض نخل أَو شجر ملتف مُجْتَمع مُتَقَارب لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ جعل على كل جريب مِنْهُ بِقدر مَا يُطيق فَيجْعَل عَلَيْهِ مثل مَا يَجْعَل على جريب الْكَرم يَجْعَل على كل جريب مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم
قَالَ والجريب سِتُّونَ ذِرَاعا فِي سِتِّينَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْملك وذراع الْملك سبع مساتق وَذَلِكَ سبع قبضات وَذَلِكَ يزِيد على ذِرَاع الْعَامَّة قيمَة قَبْضَة وَالدَّرَاهِم كل دِرْهَم وزن سَبْعَة دوانيق مِمَّا يُوزن بِالْعشرَةِ دَرَاهِم مِنْهَا سبع مَثَاقِيل وَهِي على مَا يرى النَّاس الْيَوْم وَهَذِه الدَّرَاهِم الَّتِي يتبايع بهَا النَّاس الْيَوْم هِيَ وزن سَبْعَة مَثَاقِيل
قَالَ وَلَو أَن رجلا كَانَت لَهُ أَرض من أَرض الْخراج وَقطعَة من أرضه سبخَة لَا تصلح للزَّرْع وَلَا يبلغهَا المَاء لم يكن عَلَيْهَا خراج وَإِن كَانَت يبلغهَا المَاء وَهِي مِمَّا يصلح أَن يعالج ويزرعها فعلَيْهَا الْخراج فِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم
وَقَالَ وَلَو أَن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وَهُوَ لَا يبلغ سنتَيْن كَانَ عَلَيْهِ فِي سنة من الْخراج قفيز وَدِرْهَم حَتَّى يبلغ فَإِذا بلغ وَأطْعم كَانَ عَلَيْهِ فِي كل جريب عشرَة دَرَاهِم قَالَ وَإِن كَانَ حَيْثُ أطْعم لَا يبلغ مَا يخرج مِنْهُ إِلَّا أقل من عشْرين درهما من كل جريب جعل عَلَيْهِ فِي كل جريب النّصْف مِمَّا يخرج وَإِن كَانَ مَا يخرج من كل جريب يُسَاوِي عشْرين درهما أَو أَكثر جعل عَلَيْهِ على كل جريب عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ مَا يخرج من كل جريب يزِيد على قفيز وَدِرْهَم أَو أقل جعل على كل قفيز وَدِرْهَم
قَالَ وَكَذَلِكَ الرّطبَة إِذا زَرعهَا فِي أَرض الْخراج فبلغت فَخرجت مُتَفَرِّقَة وَخرج مِنْهَا قَلِيل فَكَانَ مَا خرج من كل جريب أقل من عشرَة دَرَاهِم جعل عَلَيْهَا قدر النّصْف مِمَّا يخرج من ذَلِك إِلَّا أَن يكون النّصْف من ذَلِك أقل من قفيز وَدِرْهَم يَجْعَل عَلَيْهَا قفيز وَدِرْهَم