للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأعْتقهُ مَوْلَاهُ بَعْدَمَا اخرجه ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِك فحاكمه العَبْد هَل يعتقهُ قَالَ نعم قلت فَلَو كَانَ مَوْلَاهُ إِنَّمَا أعْتقهُ فِي دَار الْحَرْب أَكَانَ يعتقهُ بذلك الْعتْق قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الْعتْق فِي دَار الْحَرْب لَيْسَ بِشَيْء قلت فَإِن أعْتقهُ مَوْلَاهُ بَعْدَمَا دخل دَار الْإِسْلَام فعتقه جَائِز وَهُوَ حر فَإِذا أعْتقهُ مَوْلَاهُ فِي دَار الْحَرْب لم يجز عتقه وَلم يلْتَفت الى ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم لَا يجوز عتقه فِي دَار الْحَرْب قَالَ لِأَن عتقه فِي دَار الْحَرْب لَيْسَ بِشَيْء أَلا ترى لَو أَن رجلا مِنْهُم لَو أَخذ رجلا فقهره كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ ويشتريه الْمُسلمُونَ مِنْهُ إِذا خرج بِهِ اليهم قاهرا لَهُ وَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَقد كَانَ فِي الأَصْل حرا مثله

٢٠٥ - قلت أَرَأَيْت إِذا خرج الْحَرْبِيّ مَعَه برقيق مِنْهُم قد دبره فِي دَار الْحَرْب وَمِنْهُم أُمَّهَات الْأَوْلَاد قَالَ فَلهُ أَن يَبِيع مدبريه وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع أُمَّهَات أَوْلَاده قلت من أَيْن اخْتلف المدبرون وَأُمَّهَات الْأَوْلَاد قَالَ لِأَن أم الْوَلَد بِمَنْزِلَة وَلَدهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع وَلَده وَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين أَن يشتروه مِنْهُ وَقد أمنوه لِأَن وَلَده بِمَنْزِلَتِهِ وَأما الْمُدبرَة فَهِيَ أمه وَلَيْسَ مَا كَانَ لَهَا من التَّدْبِير فِي دَار الْحَرْب بِشَيْء فتدبيره لَهَا فِي دَار الْحَرْب بَاطِل وَله أَن يَبِيعهَا إِن شَاءَ ذَلِك وَالله أعلم

<<  <   >  >>