قَالَ فأمهات أَوْلَاده ومدبروه على حَالهم وَمَاله يَأْخُذ ذَلِك كُله ورقيقه وَدينه عَلَيْهِ كَمَا كَانَ الى أَجله
٢٨٩ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ بَاعَ فِي ردته وَاشْترى أَو وهب هبة أَو أعتق عبدا لَهُ أَو دبره أَو كَاتب أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ فَادّعى الْوَلَد أَو كَاتب عبدا لَهُ أَو أعْتقهُ على مَال ثمَّ أسلم أتجيز ذَلِك كُله قَالَ نعم
٢٩٠ - قلت فَإِن قتل أَو لحق بِأَرْض الْحَرْب وَقسم مَاله هَل تجيز بَيْعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قَالَ لَا أُجِيز شَيْئا من ذَلِك غير الدَّعْوَى فَإِنِّي أثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ قلت وتورث هَذَا الإبن مَعَ ورثته قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق عبدا لَهُ وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أعتق إبنه ذَلِك العَبْد وَلَيْسَ لَهُ إِبْنِ الا إِبْنِ وَاحِد ثمَّ قتل الْمُرْتَد هَل يجوز عتقه أَو عتق الإبن قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الإبن لم يملكهُ وَلِأَن الْمُرْتَد لَا يجوز عتقه أَلا ترى أَن الإبن لَو مَاتَ قبل أَبِيه أَو قبل لُحُوق أَبِيه بدار الْحَرْب كَانَ العَبْد لغيره وَلَو أسلم لم يكن لَهُ العَبْد أَولا ترى أَنه لَا يملكهُ
٢٩٢ - قلت أَرَأَيْت الإبن إِذا مَاتَ والإبن مُرْتَد ثمَّ قتل الْأَب مُرْتَدا لمن يكون مِيرَاث الْأَب وَللْأَب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قَالَ فالميراث لمولى الْأَب وَلَيْسَ لمولى الإبن مِنْهُ شَيْء
٢٩٣ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاكتسب مَالا فِي ردته أَيكُون مِيرَاثا بَين ورثته قَالَ لَا وَلَكِن يكون فَيْئا فِي بَيت المَال قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ اكْتَسبهُ وَهُوَ مُرْتَد حَلَال دَمه بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى أَن مَا اكْتَسبهُ فِي ردته مِيرَاث لوَرثَته ونرى عتقه فِي ردته جَائِزا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute