للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت فَإِن أسلم فَمَا كَانَ فِي يَده فَهُوَ على حَاله قَالَ نعم

٣٢٦ - قلت وَكَذَلِكَ العَبْد يعْتق نصفه وَهُوَ يسْعَى فِي نصف قِيمَته قَالَ نعم

٣٢٧ - قلت أَرَأَيْت الْأمة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمدبرة إِذا ارْتَدَّ بَعضهم فلحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ أَخذهَا الْمُسلمُونَ أسيرة قَالَ هَذِه تحبس حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَهِي لمولاها على حَالهَا قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَهِي مُدبرَة أَو أم ولد فِي أَرض الْحَرْب ثمَّ أخذت أسيرة فَأَبت أَن تسلم كَيفَ الحكم فِيهَا قَالَ تكون فَيْئا

<<  <   >  >>