للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥ - (٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حَبَل الحَبَلة".

رواه أحمد١ وهذا لفظه، والنسائي٢، كلاهما من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عنه به.

ولفظ النسائي وأحمد في رواية: "السلف في حبل الحبلة رباً".

وإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.

ورواه البزار٣، والطبراني في الكبير٤ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَل الحبلة".

والملاقيح ما في بطون الإناث، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهو عسب الفحل.

هذا هو المشهور عند العلماء وأهل اللغة٥، وقيل العكس، وبه فسره مالك٦.

قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا بهذا الإسناد".

وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم


١ المسند (١/٢٤٠،٢٩١) .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٩٣) ] .
٣ كشف الأستار (٢/٨٧) .
٤ المعجم الكبير (١١/٢٣٠) .
٥ انظر المجموع (٩/٣١٦) .
٦ انظر التمهيد (١٣/٣١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>