للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

١١٩ - (١) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عنه به.

وفي لفظ للبخاري ومسلم: "وعن بيع الثمرة حتى تشقح"، فقيل لسعيد بن ميناء - الراوي عن جابر - رضي الله عنهما -: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وفي لفظ لمسلم: "وأن تشتري النخيل حتى تشقه" وهي بمعنى تشقح.

وفي لفظ للبخاري: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب"، ولنسائي وأحمد: "حتى يطعم".


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/ رقم ٢١٨٩،٢١٩٦) ، كتاب الشرب والمساقاة (٥/رقم ٢٣٨١) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧٤-١١٧٥) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٩٣-٦٩٥) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٨٥،٦٠٥) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٣،٢٦٤،٢٧٠) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦٢) ] .
٧ المسند (٣/٣١٣،٣٥٦،٣٥٧،٤٦٠،٣٦٤،٣٩١،٣٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>