للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل]

١١٥ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".

رواه البخاري١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وأحمد٥، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".

وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك٦، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وقد وهَّمَ الزيلعيُّ٧ وابنُ حجر٨ الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٨٤) ] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧١١-٧١٢) ] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٢) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١٠) ] .
٥ المسند (٢/١٤) .
٦ المستدرك (٢/٤٢) .
٧ نصب الراية (٤/١٣٥) .
٨ التلخيص الحبير (٣/١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>