للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد]

[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض]

...

.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن

٦٣ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، ومالك٦، وأحمد٧، والدارمي٨، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم: "حتى يقبضه".

وفي لفظ للبخاري٩ ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد١٠: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".

وفي لفظ للبخاري١١ ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد١٢: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٢٦،٢١٣٣،٢١٣٦) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٠-١١٦١) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٩-٧٥٠) ] .
٦ الموطأ (٢/٤٩٧) .
٧ المسند (١/٥٦) ، (٢/٢٢،٤٦،٥٩،٦٣-٦٤،٧٣،٧٩،١٠٨) .
٨ سنن الدارمي (٢/٣٢٩) .
٩ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٣٧) ، كتاب الحدود (١٢/ رقم ٦٨٥٢) ] .
١٠ المسند (٢/٧، ٤٠،٥٣، ١٥٠، ١٥٧) ] .
١١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٦٧) ] .
١٢ المسند (١/٥٦) ، (٢/١٥،٢١،١١٢-١١٣،١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>