للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان]

...

الفصل السادس: ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد عن تلقي الركبان

٢١٧ - (١) عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". قال: فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قوله: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً.

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦. كلهم من طرقٍ عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به.

والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع٧.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٥٨،٢١٦٣) ، كتاب الإجارة (٤/رقم ٢٢٧٤) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٧) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧١٩-٧٢٠) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٧) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٤-٧٣٥) ] .
٦ المسند (١/٣٦٨) .
٧ النهاية في غريب الحديث (٢/٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>