للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم]

٢٨ - (١) عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله ولعن المصورين".

رواه البخاري١ واللفظ له، وأبو داود٢ - مختصراً -، والطيالسي٣، وابن أبي شيبة٤، وأحمد٥، وأبو يعلى٦، والطبراني في الكبير٧، كلهم من طرقٍ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به.

وفي لفظٍ لهم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه اشترى حجّاماً فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال ... " الحديث، وفي استدلال أبي جحيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا جحيفة لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث


١ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/رقم: ٢٠٨٦،٢٢٣٨) ، كتاب (٩/رقم ٥٣٤٧) ، كتاب الطلاق (٩/رقم ٥٣٤٧) ، كتاب اللباس (١٠/رقم:٥٩٤٥، ٥٩٦٢) .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥) ] .
٣ مسند الطيالسي (ص١٤٠) .
٤ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦،١١٦) .
٥ المسند (٤/٣٠٨-٣٠٩) .
٦ مسند أبي يعلى (٢/١٩٠،١٩٢) .
٧ المعجم الكبير (٢٢/١٠٨،١٠٩،١١٢،١١٣،١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>