للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، فقد أخطأ في لفظه. والله أعلم.

وزاد البخاري، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو يعلى، والطبراني: "وكسب البغي"، وعند الطيالسي: "وعن كسب المومسة"، وهما بمعنى واحد.

وزاد الطيالسي بإسنادٍ صحيح: "وعن عسب الفحل".

وجاء الحديث من وجهٍ آخر. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير١ بإسناده عن يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ثنا يحيى بن قيس الكندي عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل".

ويحيى بن عباد بن دينار الحرشي لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر. وقد وجدت الهيثمي قد قال أيضاً: "لم أجد من ترجمه"٢.

ويحيى بن قيس الكندي، ذكره البخاري٣، وابن أبي حاتم٤، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات٥.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف. وكذلك لم يقع ذكر البراء بن عازب في شيء من طرق هذا الحديث غير هذه الطريق، فيكون ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه في الإسناد منكراً، والله أعلم.


١ المعجم الكبير (٢/٢٦) .
٢ مجمع الزوائد (٤/٩٠) .
٣ التاريخ الكبير (٨/٢٩٩) .
٤ الجرح والتعديل (٩/١٨٢) .
٥ الثقات لابن حبان (٧/٦٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>