للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد]

٤٨ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع أمهات الأولاد، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها مادام حيًا، فإذا مات فهي حرة".

رواه ابن عدي١، والدارقطني٢ بإسنادهما عن عبد الله بن مطيع، عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار عنه به.

قال ابن عدي - بعد أن ذكر أحاديث لعبد الله بن جعفر منها هذا الحديث - قال: "وهذه الأحاديث التي أمليتها لعبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كلها غير محفوظات، لا يحدث بها عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر".

وكلام ابن عدي السابق ذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني - والد الإمام علي بن المديني - مما يدل على أن ابن عدي يرى أن عبد الله بن جعفر في الإسناد هو هذا، ووقع في سند الدارقطني نسبة عبد الله بن جعفر بأنه المخرمي، والصواب هو ما تقدم بأنه ابن نجيح المديني، ويدل لذلك أن المعروف بالرواية عن عبد الله بن دينار إنما هو ابن نجيح المديني وليس المخرمي٣. والله أعلم.


١ الكامل (٤/١٧٧) .
٢ سنن الدارقطني (٤/١٣٥) .
٣ وقد ذكر الدارقطني في علله (٢/٤٢) أن عبد الله بن جعفر هو المديني، فيدل على أن نسبة المخرمي الواقعة في سننه خطأ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>