للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها]

[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام]

...

توطئة

البيع لغة: مصدر بعتُ. وهو ضد الشراء. وقد يأتي بمعنى الشراء، فيكون من الأضداد١.

وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملّكاً٢.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

- أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع} ٣.

- وأما من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وأقرّ المسلمين على بياعاتهم، إلا بيوعاً نهاهم عنها.

- وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة٤.

- والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريقٍ إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى غرضه ودفع حاجته٥.

وأما الأصل في البيع فهو الحل، لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٦.قال الشافعي - رحمه الله -: " أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه "١.


١ لسان العرب (٨/٢٣) ، مادة (بيع) ، المطلع على أبواب المقنع (ص٢٢٧) .
٢ التعريفات (ص٤٨) .
٣ سورة البقرة، آية (٢٧٥) .
٤ المغني (٤/٤) .
٥ المرجع السابق.
٦ تقدم تخريجها قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>