للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة]

١٨٠ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

جاء هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرقٍ:

الطريق الأولى: نافع عنه به:

رواه أبو داود١ باللفظ المذكور، والدولابي٢، وابن عدي٣ - ومن طريقه البيهقي٤ - وأبو نعيم الأصبهاني٥، كلهم من طرقٍ عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن، أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه به.

وحيوة بن شريح هو التجيبي أبو زرعة المصري، ثقة ثبت٦.


١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٤٠-٧٤١) ] .
٢ الكنى والأسماء (٢/٦٥) .
٣ الكامل (٥/٣٦١) .
٤ السنن الكبرى (٥/٣١٦) .
٥ حلية الأولياء (٥/٢٠٨-٢٠٩) .
٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (١٦٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>