للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر]

...

الفصل السابع: ورد في النهي عن بيع المضطر

٢٢٣ - (١) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} ١، ويبايع المضطرُّون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.

رواه أبو داود٢ وهذا لفظه، وأحمد٣، وابن أبي حاتم٤، والخرائطي٥ - كلاهما مختصراً -، والبيهقي٦، والبغوي٧. كلهم من طرقٍ عن هشيم عن صالح أبي عامر عن شيخٍ من بني تميم عنه به.

وزاد أحمد بعد ذكر الآية: "وينهد الأشرار ويستذل الأخيار".

وصالح أبو عامر قال فيه البيهقي: "هو صالح بن رستم الخزاز البصري".

وتعقبه ابن التركماني بقوله: "المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر، كذا سماه أبو داود في سننه، وكذا ذكره الذهبي في الميزان، وصالح بن


١ سورة البقرة، آية (٢٣٧) .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٧٦-٦٧٧) ] .
٣ المسند (١/١١٦) .
٤ تفسير ابن أبي حاتم - مخطوط -[١٧٤/ب] .
٥ مساوئ الأخلاق (ص١٦٥) .
٦ السنن الكبرى (٦/١٧-١٨) .
٧ شرح السنة (٨/١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>