للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

١٧١ - (١) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه أبو داود١، والترمذي٢، والنسائي٣، وابن ماجه٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، والدارمي٧، كلهم من طرقٍ عن قتادة عن الحسن عنه به بهذا اللفظ.

قال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره".

وقد اختلف في سماع الحسن البصري من سمرة رضي الله عنه.

فقيل: إن أحاديثه عنه محمولة على السماع، وقد سمع منه كثيراً. وهذا ما نقله الترمذي عن علي بن المديني، وكذلك نقله عن البخاري، وصرَّح به الحاكم في المستدرك.


١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٥٢) ] .
٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٨) ] .
٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٩٢) ] .
٤ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦٣) ] .
٥ المصنف (٥/٥٣) .
٦ مسند أحمد (٥/١٢،١٩،٢١،٢٢) .
٧ مسند الدارمي (٢/٣٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>