للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية]

...

الفصل الخامس: ورد في النهي عن التصرية

٢١٢ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّها وصاع تمرٍ".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.

وفي لفظ لهم - عدا الترمذي وابن ماجه - زيادة: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". وفي لفظ للبخاري ومسلم وغيرهما بدل قوله: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" جاء: "وأن يستام الرجل على سوم أخيه".

وقد روى الترمذي هذه الجمل مفرَّقة في مواضع.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٨،٢١٥٠،٢١٥١) ، كتاب الشروط (٥/رقم ٢٧٢٧) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٥-١١٥٩) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٢٢،٧٢٧) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٥٣-٥٥٤) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٢،٢٥٣،٢٥٤،٢٥٥) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٣) ] .
٧ الموطأ (٢/٥٢٦) .
٨ المسند (٢/٢٤٢، ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٧٣، ٣١٧، ٣٨٦، ٤٠٦، ٤١٠، ٤٢٠، ٤٣٠، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٦٩، ٤٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>