للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان]

١٧٦ - (١) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم".

رواه الحاكم١ وهذا لفظه، والبيهقي٢، كلاهما من طريق إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة عن الحسن عنه به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عدّه موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيِّد.

وقد سبق الكلام في سماع الحسن من سمرة٣ رضي الله عنه، وأن الراجح فيه ثبوت سماعه منه في الجملة، ولكن يشترط تصريحه بالسماع منه؛ لأن الحسن مدلِّس. وهو في هذا الحديث لم يصرِّح بالسماع، فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف.

وقد تقدم في الفصل السابق أن قتادة يروي هذا الحديث عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة؛ منهم شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، فهل الحديثان محفوظان عن قتادة؟ الله أعلم.


١ المستدرك (٢/٣٥) .
٢ السنن الكبرى (٥/٢٩٦) .
٣ سبق عند حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه رقم (١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>