للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار]

٧٤ - (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".

رواه البخاري١، ومسلم٢ واللفظ له، وأبو داود٣، والترمذي٤، وابن ماجه٥، ومالك٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عنه به.

ولفظ البخاري وغيره: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

وفسَّر سفيان بن عيينة الحديث بقوله: "يكون حول بئرك الكلأ فتمنعهم فضل مائك فلا يعودون أن يرعوا"٨.

ورواه ابن ماجه٩ أيضاً، وابن الجارود١٠، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الشرب والمساقاة (٥/رقم ٢٣٥٣،٢٣٥٤) ، كتاب الحيل (١٢/رقم ٦٩٦٢) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٨) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٣٤٧) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٢) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب الرهون (٢/٨٢٨) ] .
٦ الموطأ (٢/٥٧١) .
٧ المسند (٢/٢٤٤، ٢٧٣،٣٠٩،٣٦٠،٤٩٤) .
٨ المسند (٢/٢٤٤) ووقع في المطبوع "يدعو"، والصواب "يرعوا".
٩ سنن ابن ماجه [كتاب الرهون (٢/٨٢٦) ] .
١٠ المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المكدود - (٢/١٧٨-١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>