للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة]

١٦٢ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة"، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.

رواه مالك١ بهذا اللفظ عن نافعٍ عنه به. ومن طريقه أخرجه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، والشافعي٥، وأحمد٦، والبيهقي٧.

ورواه من غير طريق مالك البخاري٨، ومسلم٩، وأبو داود١٠، والنسائي١١، وابن ماجه١٢، وأحمد١٣، والطحاوي١٤، والبيهقي١٥، كلهم من طرقٍ عن نافعٍ به بنحوه.


١ الموطأ (٢/٤٨٦) .
٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧١،٢١٨٥،٢٢٠٥) ] .
٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧١) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٦) ] .
٥ الرسالة (ص٣٣١) .
٦ المسند (٢/٧،٦٣) .
٧ السنن الكبرى (٥/٣٠٧) .
٨ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧٢) ] .
٩ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧١-١١٧٢) ] .
١٠ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٥٨) ] .
١١ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٦) ] .
١٢ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦١-٧٦٢) ] .
١٣ المسند (٢/٥،١٦،٦٤،١٢٣) .
١٤ شرح معاني الآثار (٤/٣٤) .
١٥ السنن الكبرى (٥/٣٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>