للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أحمد التصريح بأن تفسير المزابنة من نافع مولى ابن عمر.

ورجح الحافظ أن التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أنه من قول ابن عمر فالصحابة أعلم بذلك من غيرهم١.

وروى الترمذي الحديث بإسناده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة "٢، فزاد في الإسناد زيد بن ثابت بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر - رضي الله عنهما -.

وقد تفرّد بذلك ابن إسحاق وهو مدلِّس وقد عنعن، وقد بيَّن الترمذي أن رواية مالك وغيره عن نافع أصحّ من رواية ابن إسحاق. وأن المحفوظ في حديث زيد بن ثابت هو الرخصة في العرايا، وليس عنده ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة.

وروى الشافعي٣، والحميدي٤، وعلي بن الجعد٥، والطحاوي٦ - من طريق الشافعي -، والحاكم٧، كلهم من طرقٍ عن سفيان ثنا عمرو بن دينار سمعت إسماعيل الشيباني يقول: بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا".

وإسناد هذا الحديث صحيح.


١ انظر: فتح الباري (٤/٤٥٠) .
٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٩٤) ] . وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣١٠) .
٣ مسند الشافعي (ص١٤٤) .
٤ مسند الحميدي (٢/٢٩٦) .
٥ مسند علي بن الجعد (٢/٧٠٢-٧٠٣) .
٦ شرح معاني الآثار (٤/٢٩) .
٧ مستدرك الحاكم (٤/٣٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>