للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسماعيل الشيباني هو إسماعيل بن إبراهيم. قال عنه أبو زرعة: ثقة١.

ورواه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي مختصرًا٤، والطحاوي٥، والدارقطني٦، كلهم من طرقٍ عن سالم عن أبيه مرفوعاً، بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتمر". وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه قد رواه أيضًا البخاري٧، ومسلم٨، وأبو داود٩، والنسائي١٠، وابن ماجه١١، كلهم من طرق عنه - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

وعند مسلم: قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

وفي لفظ لمسلم وأبي داود، وهو لفظ الترمذي١٢ عنه - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع.


١ الجرح والتعديل (٢/١٥٥) .
٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٨٣) ] .
٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٨) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٣،٢٦٦) ] .
٥ شرح معاني الآثار (٤/٣٢) .
٦ سنن الدارقطني (٣/٤٩) .
٧ صحيح البخاري – مع الفتح – [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٩٤) ] .
٨ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٥-١١٦٦) ] .
٩ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦٣-٦٦٥) ] .
١٠ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٢-٢٦٣) ] .
١١ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٦) ] .
١٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٢٩) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>