للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمما تقدم يتبين أن حديث ابن عمر- رضي الله عنهما – في النهي عن المزابنة، وعن بيع ما لم يبد صلاحه حديث صحيح، وقد ثبت عنه من طرقٍ. والله أعلم.

١٦٣ - (٢) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العريِّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطباً".

رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، والشافعي٥، والحميدي٦، وابن أبي شيبة٧، وأحمد٨، والطحاوي٩، والطبراني في الكبير١٠، والبيهقي١١، كلهم من طرقٍ عن بُشير بن يسار عنه به.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٩١) ، كتاب الشرب والمساقاة (٥/رقم ٢٣٨٣) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧٠) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦١) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٨) ] .
٥ مسند الشافعي (ص١٤٤) .
٦ مسند الحميدي (١/١٩٦) .
٧ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٠٩) .
٨ المسند (٤/٢/١٤٠) ، (٥/٣٦٤) .
٩ شرح معاني الآثار (٤/٢٩-٣٠) .
١٠ المعجم الكبير (٦/١٠٢) .
١١ السنن الكبرى (٥/٣٠٩-٣١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>