للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ]

٩٧ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".

رواه ابن عدي١، والبيهقي٢، كلاهما من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن نافع عنه به.

وموسى بن عبيدة الرَّبَذي تقدم الكلام فيه٣ وأنه ضعيف جداً. ولم يتابع في هذا الحديث عن نافع كما قال أحمد٤ والبزار٥ والدارقطني٦ وابن عدي٧ والبيهقي٨.

وروى الحديث الدارقطني٩، والحاكم١٠ من هذا الطريق، إلا أنه جاء في إسنادهما موسى بن عقبة - وهو ثقة١١ - بدلاً من موسى بن


١ الكامل (٦/٣٣٥) .
٢ السنن الكبرى (٥/٢٩٠) .
٣ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (٧١) .
٤ العلل المتناهية (٢/١١١-١١٢) .
٥ كشف الأستار (٢/٩٢) .
٦ التلخيص الحبير (٣/٢٦) .
٧ الكامل (٦/٣٣٥) .
٨ السنن الكبرى (٥/٣٤١) .
٩ سنن الدارقطني (٣/٧١) .
١٠ المستدرك (٢/٥٧) .
١١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٩٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>