للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض]

٩١ - (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحُبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلِّ ذي ناب من السباع".

رواه النسائي١ وهذا لفظه، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣ - مختصراً -، وأبو يعلى٤، والطبراني في الكبير٥، والدارقطني٦، والحاكم٧، والبيهقي٨، كلهم من طرقٍ عن مجاهد عنه به.

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" ورواه من طريق أخرى مختصراً وصححه.

وزاد أبو يعلى والدارقطني بعد قوله: "وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن" زادا "قال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية".


١ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠١) ] .
٢ المصنف (٧/٦٨١) ، وفي المطبوع سقط في الإسناد.
٣ المسند (١/٣٢٦) .
٤ مسند أبي يعلى (٤/٣٠٤) .
٥ المعجم الكبير (١١/٦٧-٦٨-٦٩) .
٦ سنن الدارقطني (٣/٦٨-٦٩) .
٧ المستدرك (٢/٤٠،١٣٧) .
٨ السنن الكبرى (٩/١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>