للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد الحاكم: "وعن قتل الولدان"، وفي لفظ له في روايةٍ: "وعن بيع الخمس حتى يقسم".

وعند أبي يعلى والطبراني والدارقطني أن هذا النهي كان يوم خيبر. وأما النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن، فسيأتي عند الحديث الآتي أن المحفوظ أن النهي كان يوم حنين.

ومجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، ثقة إمام في التفسير وفي العلم١.

فإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.

وروى الطبراني هذا الحديث في معجمه الأوسط٢ من طريق عصمة بن المتوكل عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به بنحوه، إلا أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ... ".

وعصمة بن المتوكل قال فيه أحمد: "لا أعرفه". وقال فيه العقيلي: "قليل الضبط للحديث، يهم وهماً"٣.

والأعمش إنما يروي النهي عن بيع المغانم حتى تقسم عن مجاهد عن ابن عباس كما سبق٤. فعلى هذا فإن إسناد الطبراني هذا منكر. والله أعلم.


١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٤٨١) .
٢ المعجم الأوسط (٧/٣٣٧) .
٣ الضعفاء (٣/٣٤٠-٣٤١) .
٤ رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من هذا الطريق. (انظر حاشية رقم: ٣، ٤، ٦،٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>