للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع]

...

الفصل الثالث: ورد في النهي عن الغش في البيع

١٩١ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منّي".

رواه مسلم١ واللفظ له، وأبو داود٢، والترمذي٣، وابن ماجه٤، وأحمد٥. كلهم من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: "حسنٌ صحيحٌ".

وفي لفظ أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يبيع طعاماً فسأله: كيف تبيع، فأخبره. فأوحي إليه: أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول ... " الحديث.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه مسلم٦، وأحمد٧ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً. ولفظه: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا".


١ صحيح مسلم [كتاب الإيمان (١/٩٩) ] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٣١-٧٣٢) ] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٦٠٦) ] .
٤ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٩) ] .
٥ المسند (٢/٢٤٢) .
٦ صحيح مسلم [كتاب الإيمان (١/٩٩) ] .
٧ المسند (٢/٤١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>