للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: "من يشتريه مني"؟ فيه عرضٌ له للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه له١.

ومما يدل على إباحة المزايدة أيضاً أنه قد تقدم في الفصل السابق النهي عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فلو لم يكن بيع المزايدة جائزاً أصلاً لما كان للنهي عن النجش معنى، والله أعلم.

وأما قول ابن عمر - رضي الله عنهما - لمن سأله عن بيع المزايدة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث". فظاهره أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يرى أن بيع المزايدة من بيع الرجل على بيع أخيه إلا بيع الغنائم والمواريث.

وقد أخذ بمذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - بعض أهل العلم كما قال الترمذي٢. وممن قال به الأوزاعي وإسحاق٣ وغيرهما.

وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا القول بأنه لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك٤. والله أعلم.


١ فتح الباري (٤/٤١٦) .
٢ جامع الترمذي (٣/٥٢٢) .
٣ فتح الباري (٤/٤١٥-٤١٦) .
٤ المرجع السابق (٤/٤١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>