للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه]

...

الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه

٢٩ - (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، والنسائي٣، والحميدي٤، وابن أبي شيبة٥، والدارمي٦، والبزار٧، وأبو يعلى٨. كلهم من طرقٍ عنه به. وفي رواية مسلم وغيره: توضيح المبهم الواقع في لفظ البخاري في الذي باع الخمر بأنه سمرة ابن جندب رضي الله عنه.

ومعنى قوله "جملوه" أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها -٩.

وأما سبب بيع سمرة بن جندب رضي الله عنه للخمر فاختلف في ذلك على أقوال.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٢٢٣) ، أحاديث الأنبياء (٦/رقم ٣٤٦٠) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٧) ] .
٣ سنن النسائي [كتاب الفرع والعتيرة (٧/١٧٧) ] .
٤ مسند الحميدي (١/٩) .
٥ إتحاف الخيرة المهرة (ص٣٤٩) .
٦ سنن الدارمي (٢/١٥٦) .
٧ مسند البزار (١/٢٩٥) .
٨ مسند أبي يعلى (١/١٧٨) .
٩ عند حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - رقم (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>