للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد المريض إلا من يبذل له الدم بعوض فيباح له أن يشتري الدم من صاحبه والإثم على البائع١.

فإن قيل: كيف يجوز نقل الدم ولا يجوز بيعه؟ فالجواب أن يقال بأنّ النهي عن بيع الشيء لا يستلزم النهي عن الانتفاع به كما سبق عند الكلام على ثمن الميتة. وكذلك العكس، فإنه لا يلزم من إباحة الانتفاع بالشيء إباحة ثمنه كما سيأتي عند الكلام على ثمن الكلب.

ويستثنى من النهي عن بيع الدم ما استثني من تحريم أكله وهو الكبد والطِّحال. فقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أُحلِّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد". رواه أحمد٢، وابن ماجه٣، والدارقطني٤.

إلا أن الراجح في هذا الحديث الوقف. وممن رجح الوقف أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم٥. إلا أن هذا الموقوف في حكم المرفوع كما قال ابن عبد الهادي٦ وابن حجر٧، "لأن قول الصحابي: "أُحل لنا" و "حُرِّم علينا كذا" مثل قوله: "أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا"٨.


١ انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص٥٨٣) .
وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء. انظر: مجلة البحوث الإسلامية (العدد السابع: ص١١٢، فتوى رقم: ٩٦، بتاريخ: ٢٥/٤/١٣٩٢هـ) .
٢ المسند (٢/٩٧) .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب الصيد (٢/١٠٧٣) ، كتاب الأطعمة (٢/١١٠١-١١٠٢) ] .
٤ سنن الدارقطني (٤/٢٧١-٢٧٢) .
٥ التلخيص الحبير (١/٢٦) .
٦ نصب الراية (٤/٢٠٢) .
٧ التلخيص الحبير (١/٢٦) .
٨ المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>