للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب مالك١، وأحمد٢ في رواية عنه إلى أن الربوي المخلوط إذا كان غير مقصود، وإنما دخل الربوي ضمنًا جاز؛ كبيع شاة ذات لبن، بشاة ذات لبن، أو سيف محلى بالذهب بذهب، وقد حدد مالك ذلك بأن لا يكون الربوي أكثر من ثلث ما معه. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول٣.


١ الكافي لابن عبد البر (٢/٦٤٠-٦٤١) .
٢ الفتاوى (٢٩/٤٥٨) .
٣ الفتاوى (٢٩/٤٦١-٤٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>