للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمن للأشياء؛ كالأوراق النقدية في هذا الزمان. أما الأصناف الأربعة الباقية، فكون العلة فيها الكيل أو الوزن مع كونه مطعوماً هو الأقرب من هذه الأقوال وبه تجتمع الأدلة. واشترط ابن القيم أيضًا أن يكون مقتاتًا؛ كما هو قول المالكية١.

وقد قال سعيد بن المسيب: "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب"٢. والله أعلم.

ويستفاد أيضًا من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه المتقدم النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما، أو معهما شيء غير الذهب؛ سدًا لذريعة الربا، فإن اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح واقع؛ كبيع مائة درهم في كيس بمائتين؛ جعلاً للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهما٣.

ويقاس عليه بيع كل ربوي بجنسه، معهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء بمسألة (مد عجوة ودرهم) .

وقد ذهب الشافعية٤ والحنابلة٥ في المشهور عندهم إلى تحريم هذه الصورة، وذهب الحنفية٦ إلى الجواز إذا كان الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي معه غيره، وهذا القول رواية عن أحمد٧.


١ أعلام الموقعين (٢/١٤١) . وانظر تفسير آيات أشكلت (٢/٦١٤،٦٨١) .
٢ انظر حديث رقم (١٦٠) .
٣ الإنصاف (٥/٣٥) .
٤ مغني المحتاج (٢/٢٨) .
٥ الفروع (٤/١٥٩) .
٦ المبسوط (١٢/١٨٩-١٩٠) .
٧ الفروع (٤/١٦٠) . وقد ذكر فيه ترجيح شيخ الإسلام هذا القول في بعض فتاويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>