للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد١ من طريق محمد بن سيرين عنه به مرفوعاً: "من اشترى شاةً مصرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام".

ورواه مسلم وأحمد٢ أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به بنحوه بذكر ثلاثة أيام.

وقوله في الحديث: "وصاع تمرٍ" جاء في بعض الروايات: "صاع من طعامٍ لا سمراء". وقد بيّن الحافظ ابن حجر٣ أن الطعام في هذه الروايات ينبغي تفسيره بالتمر لموافقة الروايات الأخرى التي جاء فيها ذكر التمر، ولذا قال البخاري عن هذا الاختلاف: "التمر أكثر"٤، يعني أكثر الروايات عليه. والله أعلم.

٢١٣ - (٢) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقَّى جلب، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ومن اشترى مصرَّاة أو ناقةً - قال شعبة: إنما قال: ناقة، مرة واحدة - فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعامٍ" أو قال: "صاعاً من تمر".

رواه أحمد٥ واللفظ له، وابن أبي شيبة٦، والبيهقي٧. كلهم من طرقٍ عن الحكم سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه به.


١ المسند (٢/٥٠٧) .
٢ المرجع السابق (٢/٤١٧) .
٣ فتح الباري (٤/٤٢٦) .
٤ ذكر البخاري هذا عقب حديث رقم (٢١٤٨) .
٥ المسند (٤/٣١٤) .
٦ المصنف (٥/٢٥٠) .
٧ السنن الكبرى (٥/٣١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>